وقاضي التحقيق في الأصل يقدر اتخاذ قرار بإخلاء سبيل المتهم أم لا . حسب ظروف و ملابسات كل دعوى آخذاً بعين الاعتبار أمرين : أولهما : مصلحة المتهم الذي هو بريء حتى تثبت إدانته ...
إن الافتراء من الجرائم المقصودة ولابد من توافر القصد الجرمي أي أن تنصرف نية المفتري إلى ارتكاب جرم الافتراء قصداً لإلحاق الضرر بالمفترى عليه وهو عالم بأنه بريء أما إذا اعتقد صحة شكواه ولكنه مخطئ فلا يرقى ماضي الشكوى إلى مرتبة جرم الافتراء ولابد من توفر شروط للإدانة بجرم الافتراء وهي الشكوى الخطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى النيابة العامة وإلى سلطة يجب عليها إخبار السلطة القضائية أولاً ...
لئن كانت غالبية الشعوب القديمة قد أنكروا على المرأة حق الملكية والميراث وأنزلوا المرأة منزلة بعيدة عن المساواة فإن العرب في جاهليتهم لم يورثوا المرأة وخصوا الرجال بالميراث حيث كانوا يقولون كيف نعطي المال من لا يركب فرسا ولا يحمل سيفا ولا يقاتل عدوا .... إلى أن جاءت الشريعة الإسلامية فقررت لهن حقا في الميراث وخصته بآيات ...
قال تعالى " والسارق والسارقة فاقطعو أيديهما جزاء بما كسبا ثكالا من الله والله عزيز حكيم "
تعريفها : نصف المادة ( 621 ) قانون عقوبات هي أخد مال الغير المنقول دون رضاه وإن يصلح أن يكون محلاً لحق عيني " فإخفاء طفل أو اختطاف فتاة لا يعتبر سرقة والعقارات أيضا لا يمكن نقلها أما العقارات بالتخصيص التي تصير منقولة كالأبواب والشبابيك المقترعة من الأبنية محلا عنيا ...
يقصد بالأمور السمتعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت مثال : غرق أرض زراعية أو حريق مسكن
أو متجر للإستفادة من الشهادة ومحضر إثبات الحالة كا لدليل – طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين حتى لا يهربها أو يبيعها
...
طلب المالك استرداد العقار وإنهاء العلاقة ( العقار المؤجر للسكن )
14-05-2010 :
المحكمة المختصة : يرفع المالك دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية أمام محكمة الصلح المدني تطبيقاً لنص المادة /5/ فقرة(2) من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 التي تنص على ( يفصل قضاة الصلح بالدرجة الأخيرة في دعاوي أجور العقارات وتقديرها وإخلاء المستأجر منها وفسخ الإيجار وبطلانه وإنهائه والتعويض عنه وفي كل الخلافات الإيجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدّعى به ))
...