قال تعالى " والسارق والسارقة فاقطعو أيديهما جزاء بما كسبا ثكالا من الله والله عزيز حكيم "
تعريفها : نصف المادة ( 621 ) قانون عقوبات هي أخد مال الغير المنقول دون رضاه وإن يصلح أن يكون محلاً لحق عيني " فإخفاء طفل أو اختطاف فتاة لا يعتبر سرقة والعقارات أيضا لا يمكن نقلها أما العقارات بالتخصيص التي تصير منقولة كالأبواب والشبابيك المقترعة من الأبنية محلا عنيا
أركان السرقة 1- الركن المادي : 1- الأخذ 2- الشيء المنقول 3- مملوك للغير
2- الركن المعنوي : القصد الجرمي بنية التملك بالغش بأن يكون السارق عالما بأنه يأخذ مالاَ منقولا بغير إرادة مالكة أما من يأخذ شيء بحسن نية يعتقد انه متروك أو مباحا – والدائن الذي يحبس مال صديقه تحت يده تأمينا لدينه لا يعتبر سارقا دوافع السرقة: تقضي المادة /192/ قانون عقوبات بأن الدافع الشريف والباعث لا ينفي قصد السرقة فمن يسرق مالا لبيني مسجدا أو يقوم بأعمال خيرية لا تنفي عنه السرقة أو من سرق مالا لينتقم من صاحبه
أنواع السرقة :
السرقة البسيطة الجنحوية : وهذا ما نصت عليه المادة ( 134) من قانون العقوبات كــ السرقة ذات الوصف الفجائي هو ما نصت عليه المواد من 622 – 628وحالاتها المادة ( 622 ) تتوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من خمس عشر سنة إلى عشرين سنة السرقة التي تقع متجمعة الأموال التالية
1- يعلا من الغسق إلى الفجر علة التشديد هي السهولة تنفيذ جريمته ومنها الظلام والهدوء والنوم
2- بفعل شخص أو أكثر: تعدد السارقين يلغي الرعب في نفس المجني عليه ويدل على خطورة الجريمة ومرتكبها
3- دخول المسكن وملحقاته بواسطة الخلع والكسر واستعمال مفاتيح مصنعة أو أدوات و أو بانتحال صفة موظف بارتداء زيه أو شاراته كالجيش أو بالتذرع بأمر من السلطة كالدخول بداعي إطفاء حريق أو إجراء إحصاء النفوس أو كموظف كهرباء أو مالية .
4- التقنع ومحل السلاح ظاهرا أو مخبأ للتهديد أو لإطلاقه على المجني
5- العنف أو التهديد بالسلاح لتهيئة السرقة أو تسهيل تنفيذها أو المساعدة على هرب فاعليها
2- المادة 623 السرقة على الطريق العام : إذا وقعت السرقة على الطريق العام أو في انفطار الحويدي متجمعة ما ليقين من الحالات المعينة في المادة السابعة يقضي بالأشغال الشاقة من خمسة عشر إلى عشرين سنة ما إذا تتوفر فيها إلا حالة واحدة كان العقاب الأشغال الشارقة سبع سنوات والشوارع خارج المدن الغاية من التشديد حماية المسافرين أما الشوارع داخل المدن أو القريبة من مساكن المدينة أو القرية لا تعتبر على طريق عام أما وسائل المواصلات كالقطار الحديدي وأن يكون مسافرا أو على هيئة سفر لا متوقفا لحماية حرية المواصلات من جهة وسهولة ارتكاب السرقة فإذا لم يتوفر فيه عنصر إضافي فالعقوبة الأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 10 سنوات
_ السرقة بالعنف المادة 624 (( إذا رافقت السرقة عنف على الأشخاص يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة الموفقة من 3 سنوات إلى 15 سنة ولا تقضي العقوبة عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف أو رضوض أو جروح أو رافضة إحدى الحالات الأربعة الأولى في المادة 622 .
المادة 625 السرقة في مكان مقفل ( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من 13 – 15 سنة ) كل ما أقدم على السرقة في الأماكن المغلقة مأهولة كانت أم لا سواء بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي أداة مخصوصة أو بالدخول بغير الطريقة المألوفة في دخولها من دخل من نافذة أو فجوة في الجوار سواء أعدت للسكن أو لغيره .
المادة ( 626) السرقة في حالة الحرب والكوارث : يعاقب في الأشغال الشاقة و المؤقتة حتى 7 سنوات على الأقل من ارتكاب سرقة في حالة العصيان و الاضطرابات أو الحرب أو الحريق أو غرق سفينة أو أي ناحية أخرى لسهولة ارتكاب الجريمة .
المادة ( 627 ): بعدد الفاعلين ( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اشترك مع الآخرين في شيء غارة عن أموال الغير