إدارة ورئاسة تحرير مجلة الدير نيوز تعلن عن حاجتها إلى إشراك عدد من الكُتّاب أو الصحفيين للكتابة في صفحاتها ... وعليه قررت نشر هذا الإعلان

فمن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على الكتابة والتعاون معنا يرجى إرسال طلب إلى الإيميل التالي info@al-deer.net متضمناً :

 الاسم و لمحة بسيطة عن سيرته الذاتية يذكر فيها مؤهله العلمي ورقم هاتفه

 وستقوم الإدارة بمراسلته أو الاتصال به شاكرين لكم حسن تعاونكم

 
   
 

 
 
الديرنت
 
 

 
 
المتواجدون الأن

يتصفح الموقع حاليا 7 زائر

أكبر تواجد كان 126 في :
20-Apr-2011 الساعة : 06:11

عدد الزيارات : 10464026

 
 

 
 
البحث

 
 

 
 
الأحداث

فبراير 2012

M T W T F S S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  
السابقالتالي


  outdoor
  indoor
 
 

 
 
مكتبة روتانا
 
 

 
   
 

 
 
Rss Feed

 
 

 
 
هواتف ضرورية

معرفة فاتورة الهاتف 163

الاسعاف 110

الاطفاء 113

الاسعاف العسكري 118

المرور 115

شكاوي التموين 119

المكالمات القطرية 141

المكالمات الدولية 143

النجدة 112

الساعة الناطقة 151

 
 


الأخبار    الزاوية القانونية    الافتراء

 
 
الافتراء


12-06-2010 :

إن الافتراء من الجرائم المقصودة ولابد من توافر القصد الجرمي أي أن تنصرف نية المفتري إلى ارتكاب جرم الافتراء قصداً لإلحاق الضرر بالمفترى عليه وهو عالم بأنه بريء أما إذا اعتقد صحة شكواه ولكنه مخطئ فلا يرقى ماضي الشكوى إلى  مرتبة جرم الافتراء  ولابد من توفر شروط للإدانة بجرم الافتراء وهي الشكوى الخطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى النيابة العامة وإلى سلطة يجب عليها إخبار السلطة القضائية أولاً            

وتوفر القصد الجرمي لدى المفتري وهو علمه المسبق ببراءة المفترى عليه من الجرم المعز واليه قبل تقديم الشكوى ثانياً ومصدر الإضرار بالمفترى عليه ثالثاً

ونوضح للقارئ بان جرم الافتراء لا يجوز إقامة دعوى على المفتري إلا بعد اكتساب القرار موضوع الشكوى الدرجة القطعية وتنظر المحكمة الناظرة بالدعوة أثناء المحاكمة إلى الشروط التي أسلفنا ذكرها بحق المفتري فإن ثبت عدم توفرها بحقه تعلن المحكمة براءته من جرم الافتراء وإن جرم الافتراء عرّفته المادة 393 قانون عقوبات علم :

1-  من قدم شكاية أو إخبار إلى السلطة القضائية أو إلى أي سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى 3 سنوات

2-  وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر

3-  وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبته عن الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات

ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة وقد أعطى القانون تخفيفاً وفق نص المادة 241 عقوبات إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة وإن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها وتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها وإذا كانت الجريمة المبلغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لوصم المبلغ عنها بأنه مفتر ٍ

·      وإنني أضع بين يدي القارئ خطورة هذا الجرم وتأثيره على المجتمع وأرجو الابتعاد عن ظلم الآخرين والافتراء عليهم

والله من وراء القصد



الكاتب : أحمد حنوش العاصي

عدد المشاهدات : 13354

نسخة للطباعة تقييم ارسال لصديق
 
 

 
 
ارسال تعليق

الاسم
البريد الالكتروني
التعليق
 Verification Image
 
 


 
   
 

 
 
شركة الدير هوست
 
 

 
 
الاستفتاءات

ما رأيك في الموقع ؟
ممتاز
جيد



النتائج
 
 

 
   
 

 
 
الاكثر مشاهدة

  • العباية الديرية
  • البابونج
  • فعاليات مهرجان المسرح المدرسي الثاني بدير الزور
  • فعاليات مهرجان المسرح المدرسي الثاني ( اليوم الثاني )
  • إنجاز طبي تحققه الطبيبة . إسراء الخلف
  • الأزرق العنيد يحقق مايريد ويهزم المجد
  • عقبة المرعي الأزرق العنيد اليوم فريق متكامل
  • طفلةٌ من هذا الجيــــل
  • ايمان العلي "ام ابراهيم"
  • هـل الــدرامــا تــقـود الشـبـاب بنـجـاح
  • الأطفال والبسطة
  • جاهزية عالية للأزرق العنيد
  • الفنانة المربية المدرسة سحر اسماعيل
  • تيما هاني الساعي
  • فراس الحاضري يقول لأهالي دير الزور ( عيفوني بحالي )
  • من يزرع المَـرح في حياة ( مَــرح)
  • الآنسة رجاء الحديدي .. مديرة مصرف التسليف الشعبي
  • يزن محمد فيصل
  • اقترب رمضان .. فيانساء الدير .. هاكنّ ..
  • بائع الجرائد
  •  
     

     
     
    احصائيات

  • عدد الأخبار: 203
  • الأقسام الرئيسية: 17
  •  
     

     
     
    ترتيبنا عالمياً


     
     

    تطوير شركة الدير هوست لخدمات الويب المتكاملة