1-المحكمة المختصة : يرفع المالك دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية أمام محكمة الصلح المدني تطبيقاً لنص المادة /5/ فقرة(2) من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 التي تنص على ( يفصل قضاة الصلح بالدرجة الأخيرة في دعاوي أجور العقارات وتقديرها وإخلاء المستأجر منها وفسخ الإيجار وبطلانه وإنهائه والتعويض عنه وفي كل الخلافات الإيجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدّعى به ))
ويرفع المالك الدعوى أمام محكمة الصلح المدني التي يقع في دائرتها موطن المستأجر ولو كان المؤجر واقعاً في دائرة محكمة أخرى ويرفعها أمام المحكمة التي يقع دائرتها سكنه وإن لم يكن له موطن في سورية وإذا تعدد المستأجرون كان الاختصاص لمحكمة الصلح التي يقع في دائرتها موطن أحدهم وتعد هذه الأحكام إعمالاً للقواعد الخاصة بدعاوي الحقوق الشخصية أو المنقولة استناداً لنص المادة /81/ من قانون أصول المحاكمات المدنية
ويقبل الطعن بالنقض إعمالاً لنص المادة /5/ ف2 من قانون الإيجارات وتفصله على وجه الاستعمال ويوقف الطعن بالنقض التنفيذ تطبيقاً لنص المادة /5/ ف3
ويجب التعويض على المستأجر من قبل المالك حتى يمارس حقه في طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المؤجر وبناءً عليه يدفع المالك للمستأجر مبلغاً يعادل 40%من قيمة البناء المؤجر ويقدر هذا المبلغ على أساس قيمة البناء شاغراً وعلى وضعه الراهن وبالوقت الذي يجري عليه الكشف والخبرة من قبل المحكمة
1- العبرة لقيمة البناء المؤجر يدفع المالك مبلغاً يعادل نسبة 40% ويقصد بالبناء الذي كان المستأجر يستأجره
2- العبرة لقيمة البناء شاغراً يقصد بذلك ألا يدخل في هذه القيمة وجود المستأجر في البناء
3- العبرة لقيمة البناء بوضعه الراهن (( الوقت الذي يجري عليه الكشف والخبرة من قبل المحكمة )) فقد تكون قيمة البناء وقت إجراء الكشف والخبرة أعلى أو أدنى من قيمته وقت رفع الدعوى بل بقيمته وقت الكشف والخبرة ولو قلّت أو زادت ويكون للمالك والمستأجر الاتفاق على اختيار الخبير الذي يجب على المحكمة تعيينه لتقدير قيمة البناء وتثبت المحكمة في محضر جلسة المحاكمة اتفاق المالك والمستأجر إذا اتفقا على اختيار الخبير وتصدر قرارها بعد ذلك بتعيين الخبير الذي وقع عليه الاختيار ويجب على المحكمة إذا لم يتفق الطرفان أن تختار خبيراً وإقامة الدعوى للمالك فقط وليس للمستأجر إقامتها