إدارة ورئاسة تحرير مجلة الدير نيوز تعلن عن حاجتها إلى إشراك عدد من الكُتّاب أو الصحفيين للكتابة في صفحاتها ... وعليه قررت نشر هذا الإعلان

فمن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على الكتابة والتعاون معنا يرجى إرسال طلب إلى الإيميل التالي info@al-deer.net متضمناً :

 الاسم و لمحة بسيطة عن سيرته الذاتية يذكر فيها مؤهله العلمي ورقم هاتفه

 وستقوم الإدارة بمراسلته أو الاتصال به شاكرين لكم حسن تعاونكم

 
   
 

 
 
الديرنت
 
 

 
 
المتواجدون الأن

يتصفح الموقع حاليا 9 زائر

أكبر تواجد كان 126 في :
20-Apr-2011 الساعة : 06:11

عدد الزيارات : 10463936

 
 

 
 
البحث

 
 

 
 
الأحداث

فبراير 2012

M T W T F S S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  
السابقالتالي


  outdoor
  indoor
 
 

 
 
مكتبة روتانا
 
 

 
   
 

 
 
Rss Feed

 
 

 
 
هواتف ضرورية

معرفة فاتورة الهاتف 163

الاسعاف 110

الاطفاء 113

الاسعاف العسكري 118

المرور 115

شكاوي التموين 119

المكالمات القطرية 141

المكالمات الدولية 143

النجدة 112

الساعة الناطقة 151

 
 


الأخبار    الزاوية القانونية    القضاء المستعجل في القانون السوري

 
 
القضاء المستعجل في القانون السوري


22-05-2010 :

يقصد بالأمور السمتعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت مثال : غرق أرض زراعية أو حريق مسكن

أو متجر للإستفادة من الشهادة ومحضر إثبات الحالة كا لدليل – طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين حتى لا يهربها أو يبيعها

-          طلب سماع شاهد يخشى وفاته أو سفره خارج البلاد

-          وصف حالة راهنة لبضائع وردت معطوبة بغية مطالبة شركة الضمان بدعوة أصلية بالتعويض

-          طلب وضع حارس قضائي والتثبت من الأرباح والخسائر وهناك أمور كثيرة أخرى في الحياة

أما القضاء المستعجل : فهو قضاء وقتياَ لا يمس بأصل الحق وإنما يصدر أحكامه ذات الصفة المستعجلة من أجل استدراك خطر يرجع في أصله إلى فرنسا بصدور الأمر المنظم لقواعد المرافعات المدنية في 22 كانون الأول عام1985حيث تم إنشاء القضاء المستعجل إما  في سورية فصدور المرسوم التشريعي رقم (84) تاريخ 28 /9/ 1953م أي قانون أصول المحاكمات المدنية وأشار إلى هذه الحالة في المادة (78) منه بموجبها أنشأ المشرع القضاء المستعجل كوسيلة عملية وسريعة لإتخاذ قرار وبشكل مؤقت يتميز بالإستعجال وصفة التوقيت وعدم مساهمة بأصل الحق وليس له إختصاص النظر الا في القضايا التي يختص بأصلها القضاء العادي فلا يجوز للقاضي اتخاذ الاجراءات التحفظية بالمسائل التي تتعلق بأعمال السيادة والقرارات والعقود الادراية وقضايا الافلاس والمحاكم الشرعية والعسكرية

والمحكمة الجمركية واختصاص الهيئات القضائية الخاصة وإختصاص رئيس التنفيذ والمسائل التي تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية عدى الاستثناء الممنوح بالمادة ( 185) أصول جزائية ( لرئيس محكمة بداية الجزاء قبل موعد الجلسة أن يقدر الأضرار الحاصلة أو ان يجري كشفا أو أي معاملة مستعجلة أو بواسطة غيره إذا طلب المدعي (رأي بالشق المدني  ) المرتبط بالدعوى الجزائية

المرجع القضائي : هو المادة 78 أصول محاكمات المدنية فمحكمة البداية المدنية هي المرجع المختص للنظر بالأمور المستعجلة وإختصاصها مطلق يشمل جميع الدعاوي الداخلة  في اختصاص المحاكمة البدائية مع مراعاة الفقرتين (1- 5 )

من المادة 78 (أن رئيس المحكمة البداية المدنية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه والمطلوب حصول الإجراء في دائرتها هو المختص بوصفه للأمور المستعجلة ماعدا المراكز التي يوجد فيها محاكم بدائية إذا يعود النظر فيها إلى قاضي الصلح اجتهاد قرار 241- 1955 م مختارات مجلة المحامون لعام 1988 الإصدار 4 و5 و6

الفرق بين الدعاوي المستعجلة  والدعاوي التي يوجب القانون الحكم فيها على وجه الاستعجال ففي الأخيرة يعين القاضي في جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها بدون حاجة لتبادل اللوائح واعتبارها بسيطة بقرار يصدره في ذيل الاستدعاء وأجاز المشرع فيها في حالة الضرورة انقاص ميعاد الحضور أمام المحكمة إلى 24 ساعة بينما مدد ميعاد الحضور العادي بثلاثة أيام على الأقل

إجراءات الدعوة المستعجلة :

1-      اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها

2-      تاريخ تحرير الاستدعاء

3-      اسم المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه

4-      بيان ماهية الطلب المستعجل

5-      عرض دواعي العجلة

6-      الأوجه القانونية لطلبه

7-      الوثائق والبيانات المؤيدة لطلبه  المستعجل إذا كانت موجودة

8-      توقيع المدعي أو وكيله .

-ويحق للقاضي أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده وجاء في اقتراح في محاضرة للمستشار قيس الشيخ لأن يكون هناك قاضي مناوب ليلا ونهارا للأمور المستعجلة في المحكمة وفي بيته

- ويجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المختصة بهذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن حسب المادة ( 227) أصول محاكمات مدنية ويبدأ ميعاده من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ خلال خمسة أيام حسب المادة (229)أصول مدنية وهي مبرمة نهائية



الكاتب : الأستاذة المحامية صبرية كدرو

عدد المشاهدات : 13122

نسخة للطباعة تقييم ارسال لصديق
 
 

 
 
التعليقات


عمر الحاج محمد2011-10-26 11:55:21
شكراً أستاذة على الموضوع القيم 
لكن سؤال حول سماع شاهد يخشى سفره إن كان الموضوع جنائي الوصف كمحكة جنايات مثلاً كيف أتقدم بطلب سماع شاهد وإلى من أتقدم بهذا الطلب 


 
 

 
 
ارسال تعليق

الاسم
البريد الالكتروني
التعليق
 Verification Image
 
 


 
   
 

 
 
شركة الدير هوست
 
 

 
 
الاستفتاءات

ما رأيك في الموقع ؟
ممتاز
جيد



النتائج
 
 

 
   
 

 
 
الاكثر مشاهدة

  • العباية الديرية
  • البابونج
  • فعاليات مهرجان المسرح المدرسي الثاني بدير الزور
  • فعاليات مهرجان المسرح المدرسي الثاني ( اليوم الثاني )
  • إنجاز طبي تحققه الطبيبة . إسراء الخلف
  • الأزرق العنيد يحقق مايريد ويهزم المجد
  • عقبة المرعي الأزرق العنيد اليوم فريق متكامل
  • طفلةٌ من هذا الجيــــل
  • ايمان العلي "ام ابراهيم"
  • هـل الــدرامــا تــقـود الشـبـاب بنـجـاح
  • الأطفال والبسطة
  • جاهزية عالية للأزرق العنيد
  • الفنانة المربية المدرسة سحر اسماعيل
  • تيما هاني الساعي
  • فراس الحاضري يقول لأهالي دير الزور ( عيفوني بحالي )
  • من يزرع المَـرح في حياة ( مَــرح)
  • الآنسة رجاء الحديدي .. مديرة مصرف التسليف الشعبي
  • يزن محمد فيصل
  • اقترب رمضان .. فيانساء الدير .. هاكنّ ..
  • بائع الجرائد
  •  
     

     
     
    احصائيات

  • عدد الأخبار: 203
  • الأقسام الرئيسية: 17
  •  
     

     
     
    ترتيبنا عالمياً


     
     

    تطوير شركة الدير هوست لخدمات الويب المتكاملة